المسألة التاسعة يلزم الظهار في كل أمة يصح وطؤها .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم ، وهي مسألة عسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته : أنت علي حرام لم يلزم ، فكيف يبطل صريح التحريم ، ويصحح كنايته ، ولكن تدخل الأمة في عموم : { من نسائهم } ؛ لأنه أراد به من محللاتكم .
والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصح في الأمة ، أصله الحلف بالله .


