[ ص: 159 ] المسألة الثامنة قال مالك : ليس على النساء تظاهر ، إنما قال الله تعالى : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن ، وإنما الظهار على الرجال .
قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسم ، وسالم ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ، وأبي الزناد ؛ وهو صحيح معنى ؛ لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ، ليس بيد المرأة منه شيء . وهذا إجماع .


