[ ص: 159 ] المسألة الثامنة قال : مالك ، إنما قال الله تعالى : { ليس على النساء تظاهر والذين يظاهرون منكم من نسائهم } ولم يقل : واللاتي يظاهرن منكن من أزواجهن ، وإنما الظهار على الرجال .
قال القاضي : هكذا روي عن ابن القاسم ، ، وسالم ، ويحيى بن سعيد ، وربيعة ; وهو صحيح معنى ; لأن الحل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ، ليس بيد المرأة منه شيء . وهذا إجماع . وأبي الزناد