الآية الثالثة والخمسون قوله تعالى : { يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم } فيها قولان :
أحدهما : أنها منسوخة بآية الزكاة كما تقدم في غيرها ; فإن الزكاة [ كانت ] موضوعة أولا في الأقربين ، ثم بين الله مصرفها في الأصناف الثمانية .
الثاني : أنها مبينة ، وهو الأولى ; لأن النسخ دعوى ، وشروطه معدومة هنا ; وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم ، يدل عليه ما روى الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مصارف صدقة التطوع زينب امرأة عبد الله لزوجها : أراك خفيف ذات اليد ، فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقالت : أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر القرابة } . يا معشر النساء ; تصدقن ولو من حليكن . فقالت
وفي رواية : { } . زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم
وروى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { النسائي } . يد المعطي العليا : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأدناك أدناك
[ ص: 205 ] وروى عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } ولا شك أن الحنو على القرابة أبلغ ، ومراعاة ذي الرحم الكاشح أوقع في الإخلاص . وتمام المسألة يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . ابدأ بنفسك فتصدق عليها