[ ص: 156 ] المسألة الرابعة : قوله تعالى { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة } : إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان ; فلذلك قال ابن الماجشون : لا تقبل من مشركي وابن وهب العرب جزية .
وقال سائر علمائنا : ; وهو الصحيح ، وسمعت تؤخذ الجزية من كل كافر إمامهم الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي ببغداد يقول في قوله تعالى { : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } .
إن قوله تعالى { : قاتلوا } أمر بالقتل .
وقوله تعالى { : الذين لا يؤمنون بالله } سبب للقتال وقوله تعالى { : ولا باليوم الآخر } إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل .
وقوله تعالى : { ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها .
وقوله تعالى { : ولا يدينون دين الحق } أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام .
وقوله تعالى : { من الذين أوتوا الكتاب } تأكيد للحجة ، ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية ، وثبت { مجوس هجر } . خرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من وغيره . البخاري
{ وقال في قتاله المغيرة بن شعبة لفارس : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى [ ص: 157 ] تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية } . { لبريدة : ادعهم إلى ثلاث خصال ، وذكر الجزية } ، وذلك كله صحيح . وقال النبي عليه السلام
فإن قيل : فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا ؟ فلنا : هو تخصيص ; لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر ، ثم قال تعالى : [ { حتى يعطوا الجزية عن يد } ] ; فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة ، وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى ، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم { } . : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله
وقال في حديث آخر : { } . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج ، ولم يكن ذلك نسخا ، وإنما كان بيانا وكمالا .
وكذلك : { } ، ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى . لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حق