المسألة الثامنة : عند علمائنا أنه يجوز ، وبه قال الإحرام بالحج قبل أشهر الحج . أبو حنيفة
وقال : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج [ ص: 142 ] وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى { الشافعي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } فجعل جميعها ميقاتا للحج ، وذلك لا يجوز ; لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة ، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر ; ألا ترى أنه لا يصام لجميعها ، فكذلك لا يحج لجميعها .
وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى ، فقال : { الحج أشهر معلومات } فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة .
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف .