المسألة الثانية :
قوله تعالى { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } : دليل عند علمائنا على أن ; فإن مات بعد ذلك فله سهمه ; وهو قول الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو ، أشهب وعبد الملك ، وأحد قولي . الشافعي
وقال ، مالك وابن القاسم : لا شيء له ; لأن الله إنما كتب له بالآخرة ، ولم يذكر السهم .
وهو الصحيح ، وقد بيناها في مسائل الخلاف .