المسألة الثانية :
قوله تعالى { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } : دليل عند علمائنا على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون في بلاد العدو ؛ فإن مات بعد ذلك فله سهمه ؛ وهو قول أشهب ، وعبد الملك ، وأحد قولي الشافعي .
وقال مالك ، وابن القاسم : لا شيء له ؛ لأن الله إنما كتب له بالآخرة ، ولم يذكر السهم .
وهو الصحيح ، وقد بيناها في مسائل الخلاف .


