المسألة الرابعة : قوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم } الآية : نص في الامتناع من ، وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين . الصلاة على الكفار
وقد وهم بعض أصحابنا فقال : إن فرض على الكفاية ، بدليل قوله : { الصلاة على الجنازة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } فنهى الله عن الصلاة على الكفار ، فدل على وجوبها على المؤمنين ، وهذه غفلة عظيمة ; فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظا ، وباتفاقهم معنى .
فأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظا أو معنى ، وليست الصلاة على المؤمنين ضدا مخصوصا للصلاة على الكافرين ; بل كل طاعة ضد لها ، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد .
المسألة الخامسة : ابن أبي اختلف فيها على ثلاثة أقوال : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على
الأول : ما تقدم من أنه خير فاختار .
الثاني : ما روي أنه فعل ذلك مراعاة لولده ، وعونا له على صحة إيمانه ، إيناسا له [ ص: 560 ] وتأليفا لقومه ; فقد روي { أنه لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من الخزرج ألف رجل } .
الثالث : ما روى أبو داود عن عكرمة عن قال : { ابن عباس عبد الله بن أبي ابن سلول ، فقال : قد كنت أسمع قولك ، فامنن علي اليوم ، وكفني بقميصك ، وصل علي . فكفنه رسول الله بقميصه ، وصلى عليه . قال : فالله أعلم أي صلاة هي ، وإن ابن عباس محمدا صلى الله عليه وسلم لم يخادع إنسانا قط . قال عكرمة : غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال المشركون : إنا منعنا محمدا أن يطوف بالبيت ، وإنا نأذن لك . فقال : لا ، لي في رسول الله أسوة حسنة . } دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على
قال القاضي : واتباع القرآن أولى في قوله تعالى : { إنهم كفروا بالله } الآية .
فأخبر عنه بالكفر والموت على الفسق .
وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسببه ، وفي كل منافق مثله .