المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى { وفي الرقاب } : وفيه قولان : أحدها : أنهم المكاتبون ; قاله ، علي ، والشافعي ، وجماعة . وأبو حنيفة
الثاني : أنه العتق ، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين ; قاله . ابن عمر
وعن أربع روايات : [ ص: 531 ] مالك
إحداها : أنه لا يتعين مكاتبا ، ولا في آخر نجم من نجومه ، ولو خرج به حرا .
وقد قال مرة : فلمن يكون الولاء ؟ وقال آخرا : ما يعجبني ذلك ، وما بلغني أن ولا أبا بكر ولا عمر فعلوا ذلك . عثمان
الثانية : روى عنه أنه يعطى المكاتبون . مطرف
الثالثة : قال : يشتري من زكاته رقبة فيعتقها ، يكون ولاؤها لجميع المسلمين .
الرابعة : قال : لا آمر أحدا أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها . مالك
وبه قال الشافعي . وأبو حنيفة
والصحيح أنه ، كذلك هو ظاهر القرآن ; فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه إنما هو العتق ، ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص ، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق . شراء الرقاب وعتقها
وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة ، فلا يدخل في الرقاب ، وربما دخل في المكاتب بالعموم ، ولكن في آخر نجم يعتق به ، ويكون ولاؤه لسيده ، ولا حرج على معطي الصدقة في ذلك ; فإن تخليصه من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، ولا يتأتى عن الولاء ; فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق ، وفكه من حبس الملك هو المقصود ، وكذلك قال في كتاب مالك محمد .