الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              [ ص: 525 ] المسألة الثامنة : اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : قيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ; قال مجاهد والشافعي .

                                                                                                                                                                                                              وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه ، أو بالمحلية ، ومبني عليه .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة ; قاله ابن عمر ومالك .

                                                                                                                                                                                                              وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا ، والكلام على تحقيقه .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أنهم يعطون من غير الزكاة ، وهو ما كان من بيت المال .

                                                                                                                                                                                                              وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس ، وداود بن سعيد ; وهو ضعيف دليلا ; فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا ، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا .

                                                                                                                                                                                                              والصحيح الاجتهاد في قدره ; لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية