[ ص: 525 ] المسألة الثامنة : اختلف الناس في على ثلاثة أقوال : المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة
الأول : قيل : هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء ; قال مجاهد . والشافعي
وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه ، أو بالمحلية ، ومبني عليه .
الثاني : يعطون قدر عملهم من الأجرة ; قاله ابن عمر . ومالك
وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا ، والكلام على تحقيقه .
الثالث : أنهم يعطون من غير الزكاة ، وهو ما كان من بيت المال .
وهذا قول صحيح عن من رواية مالك بن أنس ابن أبي أويس ، وداود بن سعيد ; وهو ضعيف دليلا ; فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا ، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا .
والصحيح الاجتهاد في قدره ; لأن البيان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا للمستحق .