المسألة الخامسة : حتى يعطوا الجزية } : فيها ثلاثة أقوال : قوله تعالى : {
أحدها : أنها عطية مخصوصة .
الثاني : أنها جزاء على الكفر .
الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى .
[ ص: 477 ] المسألة السادسة : في : روى تقديرها ابن القاسم ، وأشهب ، ومحمد بن الحارث بن زنجويه ، وابن عبد الحكم عن أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا . مالك
وكذلك روى ، عن مالك عن نافع أسلم مولى عمر بن الخطاب أن رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . عمر بن الخطاب
وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة .
وقد روى عن البخاري ابن أبي لجيم قلت : ما بال أهل لمجاهد الشام عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل اليمن دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لمعاذ } ، ثم ضرب الجزية خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة . عمر