المسألة السابعة : وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر } : يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم ، فأعينوهم ; فذلك عليكم فرض ، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تقاتلوهم عليهم [ يريد ] حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء . {
[ ص: 440 ] المسألة الثامنة : أما قوله : { أولئك بعضهم أولياء بعض } : يعني في النصرة أو في الميراث على الاختلاف المتقدم ، فلا يبالى به أن يكون المراد أحدهما أو كلاهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حكم الميراث بقوله : { } . ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر
وأما قوله : { والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا } : فإن ذلك عام في النصرة والميراث ; فإن من كان مقيما بمكة على إيمانه لم يكن ذلك معتدا له به ، ولا مثابا عليه حتى يهاجر .
ثم نسخ الله ذلك بفتح مكة والميراث بالقرابة ، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السلام ; لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة ، إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين ; فإن الولاية معهم قائمة ، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك .
قال وجميع العلماء : فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو ، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد ، والقوة والجلد . مالك