المسألة السادسة : في : اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال : الأول : محلها الخمس . [ ص: 378 ] محل الأنفال
الثاني : محلها ما عاد من المشركين أو أخذ بغير حرب .
الثالث : رأس الغنيمة حسبما يراه الإمام .
قال : قال القاسم بن محمد : كان ابن عباس إذا سئل عن شيء قال : لا آمرك ولا أنهاك . فكان ابن عمر يقول : والله ما بعث الله ابن عباس محمدا إلا محللا ومحرما . قال القاسم : فسلط على رجل فسأله عن النفل ; فقال ابن عباس : الفرس من النفل ، والسلاح من النفل . وأعاد عليه الرجل ، فقال له مثل ذلك حتى أغضبه . فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا ؟ مثل صنيع الذي ضربه ابن عباس بالدرة حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه ، س فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله منك عمر . لابن عمر
وقال السدي : هي ما شذ من المشركين . وعطاء
وعن : { مجاهد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس ; فقال المهاجرون : لمن يدفع هذا الخمس ؟ لم يخرج منا . فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } والصحيح أنه من الخمس ، } كما روي في صحيح أن الإمام يعطي منه ما شاء من سلب أو غيره ; خلافا مسلم ، ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار . فأما هذا السؤال هاهنا فإنما هو عن أصل الغنيمة التي نفل على ما أنزل الله لنا من الحلال على الأمم . للشافعي
المعنى : يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنيمة التي نفلتكها . قل لهم : هي لله وللرسول ، فاتقوا الله ولا تختلفوا ، وأصلحوا ذات بينكم ، لئلا يرفع تحليلها عنكم باختلافكم .
وقد روي عن { أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم ابن عباس بدر : من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا . فتسارع إلى ذلك الشبان ، وثبت الشيوخ تحت الرايات ، فلما فتح عليهم جاءوا يطلبون شرطهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا به علينا ، كنا ردءا لكم ، لو انهزمتم لانحزتم إلينا ، فأبى الشبان وقالوا : جعله رسول الله لنا ، فتنازعوا فأنزل الله : [ ص: 379 ] { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم } } .
وروي { أنهم اختلفوا فيها على ثلاث فرق ; فقال قوم : هو لنا ، حرسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : هو لنا ، اتبعنا أعداء رسول الله . وقالت أخرى : نحن أولى بها ، أخذناها ، فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } }
وروى { قال : سألت أبو أمامة الباهلي عن الأنفال ، فقال : فينا أصحاب عبادة بن الصامت بدر نزلت ، حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسوله ، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على بواء ; أي على السواء . }
المسألة السابعة : قال علماؤنا : { فسلموا لرسول الله الأمر فيها ; فأنزل الله : { واعلموا أنما غنمتم } . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } . فلم يمكن بعد هذا أن يكون النفل من حق أحد ; وإنما يكون من حق رسول الله . وهو الخمس .
والدليل عليه الحديث الصحيح عن : خرجنا في سرية قبل ابن عمر نجد ، فأصبنا إبلا ، فقسمناها ، فبلغت سهماننا أحد عشر بعيرا ، ونفلنا بعيرا بعيرا .