المسألة الخامسة :
إذا صام في المصر ، ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم ، فلو أفطر قال مالك : لا كفارة عليه ؛ لأن السفر عذر طرأ ، فكان كالمرض يطرأ عليه .
وقال غيره : عليه الكفارة ، وبه أقول ؛ لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ، ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم ، والسفر لا يبيح له ذلك ؛ فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته .


