الآية السادسة عشرة :
قوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون } .
فيها ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : قد تقدم حال الولي مع اليتيم في ماله في سورة البقرة وآل عمران ، وهذا يدل على [ ص: 298 ] جواز ، زاد في سورة النساء ويونس رشده . عمل الوصي في مال اليتيم إذا كان حسنا حتى يبلغ الغلام أشده
المسألة الثانية :
هذا يدل على أن البلوغ أشد ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
المسألة الثالثة :
قال : الأشد خمسة وعشرون عاما ، وعجبا من أبو حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا ولا قياسا ، وإنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه ، وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة ، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس ، ولو سكن المعدن كما قيض الله أبي حنيفة لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن لمالك . مالك