[ ص: 151 ] وأما كما ثبت ذلك بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين، ففي الصحيح أنه الصدقة عن الميت فإنها تنفعه، سعد: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: "نعم"،وأما قال فبدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن عنه أنه نهى عن إخراج الصدقة مع الجنازة وتفسير ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبير عقروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منها، لأنه يشبه الذبح لغير الله. قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك، وهذا فيه عدة مفاسد: العقر عند القبر.
منها: أن مشيعي الجنازة تشتغل قلوبهم بذلك.
الثاني: أنه يتبع الميت من ليس له غرض إلا في أخذ ذلك.
الثالث: أنهم يختصمون عليها.
الرابع: أنه يأخذها الغالب غير مستحق ويحرم المستحق. [ ص: 152 ]
الخامس: أنه قد يكون على الميت دين أو في ورثته صغار.
السادس: أنها تصنع رياء.
فمن أحب أن ينفع ميته بصدقة عنه فليتصدق بما يسره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه، فإن الصدقة إذا وصلت إلى المستحق الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والثواب، وكان في ذلك اتباع للسنة والتخلص من البدعة. [ ص: 153 ]