الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 151 ] وأما الصدقة عن الميت فإنها تنفعه، كما ثبت ذلك بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة المسلمين، ففي الصحيح أنه قال سعد: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: "نعم"،وأما إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح عند القبر، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في السنن عنه أنه نهى عن العقر عند القبر. وتفسير ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبير عقروا عند قبره ناقة أو بقرة أو شاة أو نحو ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى نص بعض الأئمة على كراهة الأكل منها، لأنه يشبه الذبح لغير الله. قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج الصدقات مع الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك، وهذا فيه عدة مفاسد:

منها: أن مشيعي الجنازة تشتغل قلوبهم بذلك.

الثاني: أنه يتبع الميت من ليس له غرض إلا في أخذ ذلك.

الثالث: أنهم يختصمون عليها.

الرابع: أنه يأخذها الغالب غير مستحق ويحرم المستحق. [ ص: 152 ]

الخامس: أنه قد يكون على الميت دين أو في ورثته صغار.

السادس: أنها تصنع رياء.

فمن أحب أن ينفع ميته بصدقة عنه فليتصدق بما يسره الله تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه، فإن الصدقة إذا وصلت إلى المستحق الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظم للأجر والثواب، وكان في ذلك اتباع للسنة والتخلص من البدعة. [ ص: 153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية