النوع السابع كقوله تعالى : { مفهوم الزمان الحج أشهر معلومات } { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } وهو حجة عند كما نقله الشافعي الإمام والغزالي في " المنخول " ، ولو قال لوكيله : بع يوم الخميس ، تعين عليه ، لأنه قد يحتاج إلى بيعه في ذلك الوقت ، لكثرة الراغبين إذ ذاك ، كما إذا أمره ببيع الفراء في الشتاء ، ولو وكله بالعتق يوم الجمعة تعين ، وليس له عتقه في غيره . ولو قال : طلق زوجتي يوم الخميس ، فالمنقول أنه لا يقع قبل ذلك الوقت . وإن طلقها بعده وقع ، واستشكله النووي . نعم ، لو ادعى عليه بعشرة فقال : لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم ، لا يجعل مقرا به ، لأن الأقارير لا تثبت بالمفهوم ، نقله الرافعي عن . القاضي الحسين