الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث :

                                                      [ المبحث ] الأول

                                                      في مدلولهما . العزيمة

                                                      أما العزيمة فهي لغة : القصد المؤكد ، ومنه قوله تعالى : { ولم [ ص: 30 ] نجد له عزما } وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض ، كالصلوات الخمس من العبادات ، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف .

                                                      قيل : وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنع عزيمة ، وهو لا يطابق الوضع اللغوي ، ولا الاصطلاح الفقهي ، فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم كما يقال عزمت عليك بكذا وكذا ، ولهذا يقابلونه بما فيه ترخيص ، والإباحة بمجردها ليس فيها هذا المعنى .

                                                      وفي كلام الغزالي والآمدي ما يقتضي اختصاصها بالواجبات فإنهما قالا : ما لزم العباد بإلزام الله تعالى . أي بإيجابه .

                                                      وليس كما قالا ، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة ، والرخصة تكون في الواجب وغيره ، فكذلك ما يقابلها ، ومثال دخول الإباحة فيها قولهم : " ص " من عزائم السجود ، ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة ، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض ، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه حفظا للنفس ، فجاز الأكل .

                                                      قال أصحابنا : ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة . [ ص: 31 ]

                                                      قال النووي : وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة بتركها ، ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه بتركه ، وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ، ولم يرد .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية