الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الثالث قال القاضي أبو الطيب : تخصيص العام بدليل الخطاب واجب إلا أن يمنع منه دليل من المفهوم ، فيسقط حينئذ المفهوم ، ويبقى العام على عمومه مثاله : نهيه عن بيع ما لم يقبض ، مع قوله : { من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه } فإنا لم نقل بالمفهوم ، وخصصنا به العام ، كما فعل مالك حيث قصر العموم على الطعام ، لأن معنا دليلا أقوى من المفهوم ، وهو التنبيه ، لأن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه ، فلأن لا يجوز غيره أولى ; ولأن القياس يقدم على المفهوم ، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته ; لأنه إنما لم يجز بيع الطعام لأنه لم يحصل فيه القبض المستحق بالعقد ، هذا المعنى موجود في غير الطعام .

                                                      على أن بعضهم أجاب عن هذا بأنه من باب مفهوم اللقب ; لأن الطعام اسم ، وتعلق الحكم بالاسم لا يخصص ما عداه . قال القاضي وهذا غلط ، لأن ذلك في الاسم اللقب أما الاسم المشتق ، فإنه يجري مجرى الصفة ، كالفاسق والنائم .

                                                      واعترض أصحاب أبي حنيفة على هذا . وقالوا : ترك الشافعي أصله [ ص: 512 ] في قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا اختلف المتبايعان ، والسلعة قائمة ، فالقول قول البائع ، والمبتاع بالخيار } وكان يجب أن يقضي بمفهومه على عموم قوله : { إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع } .

                                                      والجواب ما ذكرناه ، وهو أن التنبيه مقدم على المفهوم ، لأنه متفق عليه . ووجه التنبيه أنه إذا أمر بالتحالف ، وهناك سلعة قائمة يمكن أن يستدل بها على صدق أحدهما ، فإذا كانت تالفة لا يمكن أن يستدل بها ، فهذه أولى بذلك ، ولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب للأمر بالتحالف ، وكل منهما مدع ، ومدعى عليه . وهذا المعنى موجود مع التلف ، والقياس يترك له المفهوم ، لأنه يجري مجرى التخصيص . لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ ، فإن اللفظ يوجب إثباتا ونفيا ، فإسقاط أحدهما بالقياس يمكن له التخصيص به .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية