3160 (22) كتاب القسامة والقصاص والديات
(1) باب في كيفية القسامة وأحكامها
[ 1759 ] عن سهل بن أبي حثمة: أنه أخبر عن رجال من كبراء قومه: عبد الله بن سهل، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر: أن عبد الله بن سهل قد قتل، فطرح في عين أو فقير، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة، - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب. كبر كبر. يريد السن - فتكلم
فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه..........، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟.
قالوا: لا والله. وفي رواية: أن
قال: فتحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين.
فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حمراء، حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. فقالوا: يا رسول الله! ما شهدنا، ولا حضرنا.
وفي رواية: فقالوا: يا رسول الله! (كيف نقبل أيمان قوم كفار؟) بدل: (ليسوا بمسلمين).
وفي أخرى: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
رواه (7192)، البخاري (1669) (6 و 1 و 5) ومسلم (4520 و 4521)، وأبو داود (1422)، والترمذي (8 \ 9) والنسائي (2677) وابن ماجه
[ ص: 5 ]