الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              جزء صفحة
                                                                                              صحيح مسلم

                                                                                              3056 (2) باب فيمن نحل بعض ولده دون بعض

                                                                                              [ 1729 ] عن النعمان بن بشير أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد نحلت ابني هذا غلاما كان لي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه".

                                                                                              وفي رواية: "فرده".

                                                                                              وفي رواية: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ". قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم" - فرجع أبي فرد تلك الصدقة.


                                                                                              رواه البخاري (2586)، ومسلم (1623) (9 و 12 و 13)، والنسائي ( 6 \ 258 ). [ 1730 ] وعنه أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني ! فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ ". قال: نعم. فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فلا تشهدني إذا؛  فإني لا أشهد على جور ! ".

                                                                                              وفي رواية قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذا".

                                                                                              وفي أخرى قال: "فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".


                                                                                              رواه أحمد ( 4 \ 268 )، ومسلم (1623) (10 و 12)، وأبو داود (3543)، والترمذي (1367)، والنسائي ( 6 \ 258 )، وابن ماجه (2376).

                                                                                              التالي السابق



                                                                                              الخدمات العلمية