الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3080 [ 1709 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660088لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " nindex.php?page=treesubj&link=14255الثلث، والثلث كثير".
و (قوله: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) (لو) هنا: حرف تمن بمعنى: ليت. وقد ذكرنا مواضعها في أول كتاب الإيمان.
و (غضوا) بالغين المعجمة؛ أي: نقصوا. وأصله من غض العين. واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=14255المستحب من الوصية، فالجمهور: على أنه الثلث. وذهب بعضهم: إلى أن ذلك إنما يستحب لمن لا وارث له، وروي عن بعض السلف: النقص منه. فأوصى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالخمس، وقال: إن الله تعالى رضي من عباده به. ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وأوصى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالربع. وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وبه قال إسحاق . وقال الحسن : السدس، أو الخمس، أو الربع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. واختار آخرون: العشر؛ لما قد روي في حديث سعد - إن صح -؛ أنه قال: العشر. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وغيرهم: لمن ماله قليل، وله ورثة، ترك الوصية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة ).
و (قوله: الثلث، والثلث كثير - أو كبير -) شك من الراوي. والمعنى [ ص: 552 ] فيهما واحد. والحاصل منهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، مع أنه أجازه أولا بقوله. فينبغي أن ينقص منه شيء له بال، وهو غير محدود.