2916 2914 (18) باب من أدرك ماله عند مفلس
[ 1649 ] عن أبي هريرة:
وفي رواية: "أيما امرئ فلس". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها".
رواه أحمد ( 2 \ 228 )، والبخاري (2402)، ومسلم (1559) (22 و 25)، وأبو داود (3519)، والترمذي (1262)، والنسائي ( 7 \ 311 )، وابن ماجه (2358). [ 1650 ] وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه: "إنه لصاحبه الذي باعه".
رواه مسلم (1559) (23).