2842 (9) باب
الرخصة في بيع العرية بخرصها تمرا
[ 1622 ] عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
وفي رواية: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرية، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونه رطبا.
وفي أخرى: أن يباع بخرصها كيلا مكان تمرا. قال يحيى بن سعيد: العرية: أن يشتري الرجل تمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا.
رواه أحمد ( 5 \ 186 )، والبخاري (2188)، ومسلم (1539) (61 و 63)، والنسائي ( 7 \ 267 ) وابن ماجه (2269). [ 1623 ] وعن عن بعض أصحاب رسول الله من أهل دارهم، منهم بشير بن يسار، سهل بن أبي حثمة: إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد ( 4 \ 2 )، والبخاري (2191)، ومسلم (1540)، وأبو داود (3363)، والترمذي (1303)، والنسائي ( 7 \ 268 ).