2837 [ 1620 ] وعن سعيد بن المسيب: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكرار الأرض بالقمح. قال: وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سالم بن عبد الله، وقال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر. أخبرني سالم: عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن ثابت، أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك.
رواه البخاري (5820)، ومسلم (1539) (59)، وأبو داود (3377 و 3378)، والنسائي ( 7 \ 260 و 261)، وابن ماجه (2170).