2833 (7) باب
النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
[ 1616 ] عن قال: ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته.
وفي رواية: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وفي أخرى: نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
رواه أحمد ( 2 \ 59 )، والبخاري (2183)، ومسلم (1534) (51) و (1535) (50)، والنسائي ( 7 \ 262 ). [ 1617 ] وعن جابر قال: نهى، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.
رواه مسلم (1536). [ 1618 ] وعن قال: أبي البختري عن بيع النخل فقال: ابن عباس قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن. سألت
رواه البخاري (2246)، ومسلم (1537).