الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2818 [ 1611 ] وعن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال: فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها. قال سليمان بن يسار: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 349)، ومسلم (1528) (40).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              وقول أبي هريرة لمروان : ( أحللت بيع الصكاك !) إنكار منه عليه، وتغليظ. وهذا نص في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي على الأمراء وغيرهم. وهو رد على من جهل حال أبي هريرة ، وقال: إنه لم يكن مفتيا. وهو قول باطل [ ص: 380 ] بما يوجد له من الفتاوى، وبالمعلوم من حاله؛ وذلك: أنه كان من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولخدمته حضرا، وسفرا. وأغزرهم علما.

                                                                                              و ( الصكوك ): جمع صك. وهي: التواقيع السلطانية بالأرزاق. وهذا البيع الذي أنكره أبو هريرة للصكوك إنما هو بيع من اشتراه ممن رزقه، لا بيع من رزقه؛ لأن الذي رزقه وصل إليه الطعام على جهة العطاء، لا المعاوضة. ودليل ذلك ما ذكره مالك في "الموطأ"، قال: إن صكوك الجار خرجت للناس في زمن مروان من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، وذكر الحديث في "الموطأ" أيضا: أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر ، فرده، وقال: لا تبع طعاما ابتعته قبل أن تستوفيه.

                                                                                              فإن قيل: فما في "الموطأ" يدل على فسخ البيعتين: بيع المعطى له، وبيع المشترى منه؛ إذ فيه: أن مروان بعث الحرس لينتزعوا الصكوك من أيدي الناس، ولم يفرق. فالجواب ما قد بينه بتمام الحديث، حيث قال: ويردونها إلى من ابتاعها. وكذلك فعل عمر بحكيم ، فإنه رد الطعام [ ص: 381 ] عليه؛ لأنه هو الذي كان اشتراه من الذي أعطيه، فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نص عليه فيه. والجار موضع معروف بالساحل كان يجتمع فيه الطعام فيرزق الناس منه.




                                                                                              الخدمات العلمية