2791 (2) باب
النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وعن تلقي الجلب، وعن التصرية، وعن النجش
[ 1598 ] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
رواه أحمد (2 \ 63)، والبخاري (2139)، ومسلم (1412) (7)، والترمذي (1292)، والنسائي ( 7 \ 258 )، وابن ماجه (2171). [ 1599 ] وعن أبي هريرة: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رواية: على سيمة أخيه.
رواه أحمد ( 2 \ 274 )، والبخاري (2140)، ومسلم (1515) (10)، وأبو داود (2080)، والنسائي ( 6 \ 71 )، وابن ماجه (2172).
[ ص: 364 ]