7440 - حدثنا علي ، قال : ثنا ، قال : أنا يزيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : مسروق في إخوة لأم وأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال ، وقال : الأم عصبة من لا عصبة له . عبد الله
وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج . أتي