7437 - وذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : ثنا ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن عون عيسى بن الحارث قال : جارية ، فولدت جارية ، فشبت فزوجها ، فولدت غلاما ، وماتت الجدة . شريح بن الحارث
فاختصم أخو شريح والغلام إلى ، قال : فجعل شريح يقول : ليس له ميراث في كتاب الله تعالى ، إنما هو ابن بنت ، وقضى للغلام بالميراث ، قال : شريح وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
قال : فركب ميسرة بن يزيد إلى ، فحدثه بالذي قضى به عبد الله بن الزبير . شريح
قال : فكتب إلى ابن الزبير : إن شريح ميسرة حدثني أنك قضيت كذا ، وقلت عند ذلك : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [ ص: 399 ] تعالى ، فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية .
وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل ، فيقول : ترثني وأرثك ، فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك .
قال : فقدم الكتاب إلى فقرأه ، وقال : إنما أعتقها حيتان بطنها ، وأبى أن يرجع عن قضائه شريح . كان لأخي
وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن قد أخبر في حديثه هذا ، أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب ، فأنزل الله عز وجل ردا لذلك : عبد الله بن الزبير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .
فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة ، وإيجابه لذوي الأرحام دونهم .
ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم .
فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ، ويحتمل أن يكون كل ذي رحم ، على ما جاء في تفصيل المواريث ، في غير هذا الحديث .
فلما كان ما ذكرنا كذلك ، ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث ، وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب ، لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين ، بعضهم من بعض ، لا غير ذلك ، فهذا معنى حديث . ابن الزبير
وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام .
فمما روي عنهم في ذلك ، ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا ، عن عمر في كتابه إلى . أبي عبيدة بن الجراح
فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه ، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه .