7410 - حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، عن شعبة أبي قيس ، عن هزيل ، مثله .
ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قبل الأب مع الابنة عصبة ، فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الإخوة ، من قبل الأب .
فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم : فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ؛ لأنه عصبة ، ولا عصبة أقرب منه .
فإذا كان هناك عصبة هي أقرب - من ذلك الرجل - فالمال لها .
وعلى هذا المعنى ، ينبغي أن يحمل هذا الحديث ، حتى لا يخالف حديث هذا ، ولا يضاده . ابن مسعود
وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ، ما وجد السبيل إلى ذلك ، ولا تحمل على التنافي والتضاد .
ولو كان حديث ، على ما حمله عليه المخالف لنا ، وجب على مذهبه أن يضاد به حديث ابن عباس ؛ لأن حديث ابن مسعود هذا مستقيم الإسناد ، صحيح المجيء . ابن مسعود
وحديث مضطرب الإسناد ؛ لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه ، على ما ذكرنا في أول هذا الباب . ابن عباس
وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك . فقالوا : إنما ورث الله عز وجل للأخت إذا لم يكن له ولد .
فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .
[ ص: 393 ] وقد أجمعوا جميعا ، على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللأخ .
وأن معنى قول الله عز وجل : إن لم يكن لها ولد ، إنما هو على ولد يحوز كل الميراث ، لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث .
فالنظر على ذلك ، أيضا ، أن يكون قوله عز وجل : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، هو على ولد يحوز جميع الميراث ، لا على ولد لا يحوز جميع الميراث .
فأما ما احتجوا به من مذهب في ذلك ، فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه . ابن عباس