677 - وقد حدثنا محمد بن الحجاج ، قال : ثنا ، قال : ثنا علي بن معبد ، عن أبو يوسف الربيع بن بدر ، قال : حدثني أبي ، عن جدي ، عن أسلع التميمي قال : أسلع ، قم فأرحل لنا . قلت : يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة ، فسكت عني ، حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم فقال لي : يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ، ظاهرهما وباطنهما . فلما انتهينا إلى الماء ، قال : يا أسلع ، قم فاغتسل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فقال لي : يا . فلما اختلفوا في التيمم كيف هو ، واختلفت هذه الروايات فيه ، رجعنا إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا .
فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، وكان التيمم قد أسقط عن بعضها ، فأسقط عن الرأس والرجلين ، فكان التيمم هو على بعض ما عليه الوضوء .
فبطل بذلك قول من قال : إنه إلى المناكب ، لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين - وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ .
[ ص: 114 ] ثم اختلف في الذراعين ، هل ييممان أم لا ؟
فرأينا الوجه ييمم بالصعيد ، كما يغسل بالماء ، ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء .
فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله ، وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء ؛ لأنه جعل بدلا منه . فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء ، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد
وقد روي ذلك عن رضي الله عنهما ، ابن عمر وجابر رضي الله عنه .