6781 - حدثنا قال : ثنا يزيد بن سنان عبد الواحد بن غياث ، قال : ثنا ، عن أبو عوانة أبي بشر ، عن نافع ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . ابن عمر
فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب ، قد كان لبسها مباحا ، ثم نهى عنه بعد ذلك .
فثبت أن ما فيه تحريم لبسها ، هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها .
فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
وأما النظر في ذلك ، فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له ، في غير هذا الموضع ، وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة .
ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في النهي عن ذلك ، قد حظرت ذلك ، ومنعت منه .