6746 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، والخصيب بن ناصح ، ، قالوا : ثنا وأسد بن موسى ، عن أبو الأشهب عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة ، مثله .
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد ، أن يتخذ أنفا من ذهب ، إذا كان تنتن الفضة .
فلما كان ذلك كذلك في الأنف ، كان كذلك السن ، لا يشدها بالذهب إذا كان ( أي غيره ) لا ينتن ، فيكون النتن الذي من الفضة مبيحا لاستعمال الذهب ، كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحا لاستعمال الذهب مكانها ، فهذه حجة .
وفي ذلك حجة أخرى ، أنا رأينا استعمال الفضة مكروها كما استعمال الذهب مكروها .
فلما كانا مستويين في الكراهة ، وقد عمهما النهي جميعا ، وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه ، كان كذلك شدها بالذهب أيضا ، خارجا من الاستعمال المكروه .
فإن قال قائل : فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ، ومنعوا من خاتم الذهب ، فقد أبيح لهم من الفضة ، ما لم يبح لهم من الذهب .
قيل له : قد كان النظر ما حكينا وهو إباحة خاتم الذهب للرجال ، كخاتم الفضة .
ولكنا منعنا من ذلك ، وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا ، فقلنا به ، وتركنا له النظر ، ولولا ذلك ، لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة .
فكذلك شد السن ، لما أبيح بالفضة ، ثبت أن شدها بالذهب كذلك ، حتى يأتي بالتفرقة بين ذلك سنة يجب بها ترك النظر ، كما جاء في خاتم الذهب سنة ، نهت عنه فتمت بها الحجة ، ووجب لها ترك النظر ، فثبت بما ذكرنا ما قال محمد .
فإن قال قائل : وما الذي روي في النهي من خاتم الذهب ؟ .
قيل له : قد رويت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار متواترة ، جاءت مجيئا صحيحا ، وسنذكرها في باب النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى .
وقد روي عن جماعة من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب .