6622 - حدثنا قال : ثنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة سفيان بن عبد الله حدثه ، عن أبي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ، إلا أنه قال : أيوب الأنصاري بصل ، أو كراث ، وزاد في آخره : وليس بمحرم .
فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث ، وأن ذلك غير محرم .
فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت ، إنما هو على ما كان منهما قد طبخ .
[ ص: 240 ] فأما ما كان غير مطبوخ ، فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول .
قيل له : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه لريحه وقد أباح أصحابه أكله .
فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ ، كان على حكمه قبل الطبخ ، إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا ، من أجل ريحه .
فدل إباحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ ، مباح لهم أيضا .