628 - حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه خاصة مثله غير أنه قال : ابن عباس . تدع الصلاة أيام حيضها
فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها ، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ، تصليهما به ، فتؤخر الأولى منهما ، وتقدم الآخرة ، كما فعلت في الظهر والعصر ، وتغتسل للصبح غسلا .