5 - حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال محمد بن سعيد الأصبهاني : قال : أنا ، عن شريك بن عبد الله النخعي طريف البصري ، عن ، عن أبي نضرة أو جابر قال : أبي سعيد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا ، فانتهينا إلى غدير وجيفة ، فكففنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " ما لكم لا تستقون ؟ " فقلنا : يا رسول الله ، هذه الجيفة ، فقال : استقوا ، فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا .
فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا ينجس الماء شيء وقع فيه ، إلا أن يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، فأي ذلك إذا كان ، فقد نجس الماء .
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما ما ذكرتموه من بير بضاعة فلا حجة لكم فيه ؛ لأن بير بضاعة قد اختلفت فيها ما كانت ؟ فقال قوم : كانت طريقا للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها ، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار ، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة ، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه ، أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها ، فإن علم ذلك كان نجسا ، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا .