6321 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري ، عن عبد العزيز بن أبي حازم كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ، عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم .
قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط ، أو يؤخذ طيرها إن .
قال : فذهب قوم إلى تحريم صيد أبو جعفر المدينة ، وتحريم شجرها ، وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها .
[ ص: 194 ] وقالوا : من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ، صيد المدينة وشجرها ، فقد كان فعل ذلك ، ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ، ولا كحرمة شجرها ، ولكنه أراد بذلك ، بقاء زينة المدينة ، ليستطيبوها ويألفوها .
وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم آطام المدينة ، وقال : إنها زينة المدينة .