6249 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ، عن مالك عمرو بن مسلم ، عن ، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنها ، مثله ، ولم ترفعه . أم سلمة
فهذا هو أصل الحديث عن رضي الله عنها ، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار . أم سلمة
وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا ، منها : الجماع ، والقبلة ، وقص الأظفار ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد ، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام ، وأحكام ذلك مختلفة .
فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه ، فسد إحرامه ، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام ، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام .
ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع ، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع ، وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام ، كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد
وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين .