6174 وقد روي عن رضي الله عنه في ذلك أيضا ، ما حدثنا علي بن أبي طالب روح بن الفرج ، قال : ثنا ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، عن أبو الأحوص ، عن سماك مولى لبني مخزومة ، قال :
فأتيا عمر يختصمان في الولد ؛ فقال عمر : ما أدري كيف أقضي في هذا .
فأتيا ، فقال : هو بينكما ، يرثكما وترثانه ، وهو للباقي منكما عليا . وقع رجلان على جارية في طهر واحد ، فعلقت الجارية ، فلم يدر من أيهما هو .
فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا ، فجعله ابنهما ، ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة ، وبهذا نأخذ .
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله . ومحمد