6013 - حدثنا أحمد ، قال : ثنا ، قال : ثنا يعقوب ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار أبي بكر بن حفص ، عمر رضي الله عنه كتب إلى أن يقضي بالشفعة للجار الملازق شريح . أن
وقد روي أيضا عن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق . ابن عباس