5995 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : أخبرنا ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، عن ابن أبي داود ابن جريج ، عن ، عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن المسيب ، إذا حدت الطرق فلا شفعة .
فإن قال قائل : فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين ، وبالشرك في الطريق إلى ذلك ، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار ؟