2 - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك ؟
( وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك )
5973 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : ثنا قال : ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عطاء أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رافع بن خديج ، من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ، ويرد عليه نفقته في ذلك .
قال : فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض ، وغرموا للزارع ما أنفق فيه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع ، وبين أخذ زرعه ذلك ، وضمنوه بنقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا ، وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك ، وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا .
وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكروه في ذلك .
: