5936 - حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن ذريع ، عن ابن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار قال : رافع بن خديج ،
فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي ، فقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع ، قال : من كانت له أرض فليمنحها أخاه ، ولا يكريها بثلث ، ولا بربع ، ولا بطعام مسمى .
كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمحاقلة : أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى . فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون ، فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث رضي الله عنه ، وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض ، فيكون له ما يخرج منها من زرع ، إن سلم فله ، وإن عطب فعليه ، وهذا مما أجمع على فساده . جابر
فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها .
وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك ، وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث .