5872 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن قال : أخبرنا أسد ابن أبي ذئب ، عن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قال : جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعمر عمرى فهي له ولعقبه ، بته ، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا .
قال : ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها ، لا ترجع إلى المعطي بشرط ، ولا ثنيا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى : بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطي أبدا ، وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطي بعد زوال المعمر . قالوا : وهذا أولى مما روى أبو جعفر عطاء وأبو الزبير ، عن ؛ لأن جابر بن عبد الله زاد عليهما قوله : ولعقبه ، وليس هو بدونهما ، والزيادة أولى . أبا سلمة
فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون : إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ، ولا يجوز شرطه . أبي سلمة
وذلك أن العمرى لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ، فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه ، لا يبطل من ذلك شيء ، كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف ، أو تكون خارجة من ملك المعمر داخلة في ملك المعمر ، فيصير بذلك في سائر ماله ، ويبطل ما شرط عليه فيها .
فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه ، فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين ، أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه ، وزوجته ليست من عقبه ، ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه . وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر .
فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا ، يجوز على ما جعلها عليه المعمر ، ويبطل شرطه الذي اشترط فيها ، ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ، ويخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم ، فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم . ومحمد