5802 - حدثنا قال : ثنا إسماعيل بن يحيى ، قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن عبد الوهاب ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، أنه قال : أبي الأشعث الصنعاني معاوية ، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء . فقام ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد ، أو ازداد ، فقد أربى عبادة بن الصامت قدم ناس في إمارة .
قال : فدل ذلك أن ما كان من إنكار أبو جعفر عبادة رضي الله عنه على معاوية ، وهو بيع الذهب بالذهب ، إلى أجل ، لا غير ذلك .
وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب ، أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته ، من الذهب أو الفضة .