[ ص: 74 ] 5797 - حدثنا بكر بن إدريس قال : ثنا المقرئ قال : ثنا عن حيوة أبي هانئ ، فذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول ، في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع الذهب ، فجعله على حدة ، ثم قال : الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ؛ ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب . فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الذهب ؛ لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ، ففعل ما فيه صلاحهم ، لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع ، مع غيره ، في صفقة واحدة ، غير جائز . وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تباع حتى تفصل . وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا :