5724 - حدثنا قال : نا ابن أبي داود قال : أخبرنا ابن أبي مريم قال : ثنا محمد بن جعفر ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر قول يزيد بن خصيفة السائب لسفيان : " أسمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ " .
قال : فلما ثبتت الإباحة بعد النهي ، وأباح الله - عز وجل - في كتابه ما أباح بقوله : أبو جعفر وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به ، هل يجوز بيعه ، ويحل ثمنه أم لا ؟ [ ص: 57 ] فرأينا الحمار الأهلي قد نهي عن أكله ، وأبيح كسبه والانتفاع به ، فكان بيعه ، إذ كان هذا حكمه حلالا ، وثمنه حلال .
وكان يجيء في النظر أيضا أن يكون كذلك ، الكلاب ، لما أبيح الانتفاع بها ، حل بيعها وأكل ثمنها .
ويكون ما روي في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها ، وما روي في إباحة الانتفاع بها ، دليل على حل أثمانها .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمة الله عليهم أجمعين . ومحمد