5646 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي قال : حدثني يحيى بن أبي كثير يعلى بن حكيم بن حزام سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ؟ . أباه
قال : إذا اشتريت بيعا ، فلا تبعه حتى تقبضه أن .
قال : فبهذا نأخذ ، وهو قول أبو جعفر ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمة الله عليهم - . ومحمد
غير أن قال : لا بأس ببيع الدور والأرضين ، قبل قبض مشتريها إياها ، لأنها لا تنقل ولا تحول ، وسائر البيعات ليست كذلك . أبا حنيفة
والنظر في هذا - عندنا - أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء ، على ما قد ذكرنا في الطعام .